تقريرات المحكمة التجارية
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد ..
فهذه مجموعة من تقريرات المحكمة التجارية مقتبسة من الأحكام القضائية مع إضافة بعض التعليقات عليها من قبل فريقنا القانوني.
عبد الله بن تركي الحمودي
مدير المكتب
(1)
" وحيث أن وكيل المدعية قدم في سبيل إثبات دعواه كشف حساب بمبلغ المطالبة، بالإضافة إلى ورقة مصادقة تقر فيها المدعى عليها بكامل مبلغ المطالبة ذيلت بختم منسوب للمدعى عليها ولم تعترض عليها والختم من وسائل الإثبات المعتبرة شرعًا ونظامًا"
القضية رقم ٤٣٩٠٤٨٢٢٠ لعام ١٤٤٣ هـ
استناداً للفقرة الأولى من المادة التاسعة والعشرين من نظام الإثبات ونصها:" يُعَد المحرر العادي صادراً ممن وقَّعه وحجة عليه، مالم ينكر صراحة ماهو منسوب إليه من خط أو إمضاءٍ أو ختم أو بصمة" ..
(2)
" ولا ينال من ذلك ما دفع به وكيل المدعى عليه من أن العامل عصام قد صادق على الحساب من غير تفويض من قبل موكله؛ كون أن المدعى عليه يعد مفرطاً من عدم حفظ ختم مؤسسته لغير صاحب التفويض، ولو فرض عدم أمانة العامل واستحواذه على الختم من غير علم مديره فغاية الأمر أن لها الرجوع عليه إن كان لديه ما يثبت تعديه، غير أن المدعية لا شأن لها بما حدث بين المدعى عليه وعامله، ولا يصح هذا الدفع منه بمواجهتها، "
القضية رقم ٤٤٩٠١٢٠١٤ لعام ١٤٤٤ هـ
لقد ذكر الفقهاء أن من اؤتمن أمانة وجب عليه حفظها في حرز مثلها، والأصل في حامل ختم الغير تفويضه من قبله بتمثيله في محل الختم.
(3)
" وحيث إن من المقرر أن الأصل في الشيك أنه أداة وفاء عن دينٍ مستحقٍ على مُحرِّره لمن حَرَّره له،"
القضية رقم ٤٣٩٠٨٧٥٩٠ لعام ١٤٤٣ هـ
استناداً للمادة (102)من نظام الأوراق التجارية:
الشيك مستحق الوفاء بمجرد الاطلاع عليه وكل بيان مخالف لذلك يعتبر كأن لم يكن، وإذا قدم الشيك للوفاء قبل اليوم المعين فيه كتاريخ لإصداره وجب وفاؤه في يوم تقديمه.
(4)
" الأصل في الديون الثابتة في الذمة عدم البراءة منها؛"
القضية رقم ٤٣٩٠٨٧٥٩٠ لعام ١٤٤٣ هـ.
هذه القاعدة تعضد قاعدة (الأصل براءة الذمة) . ففي أصل الإنسان البرء والسلامة من كل مايشغل ذمته بحق آخر ، حتى يثبت ذلك بالدليل إما ببينات أو شهود كما قال الرسول - صلى الله عليه وسلم - " البيّنة على من ادعى واليمين على من أنكر". فإن ثبت في حقه دين فالأصل أنها تبقى في ذمته حتى يؤدي ماعليه وتبرأ ذمته، وهذا مانصت عليه في القاعدة أعلاه أن الأصل في الديون الثابتة في الذمة عدم البراءة منها.
(5)
" وبما أن الناكل عن الجواب كالناكل عن اليمين، كما أن السكوت في معرض الحاجة إلى البيان بيان، ومن ثم فإن سكوت المدعى عليه عن الإنكار ينزل منزلة الإقرار الضمني باستحقاق المدعية"
القضية رقم ٤٤٩٠٣٢٧١٢ لعام ١٤٤٤ هـ
أجمع فقهاء الإسلام المالكية والشافعية والحنابلة وعند بعض فقهاء الحنفية على أن نكول المدعي وامتناعه عن الجواب يحكم عليه بنكوله.
وقد تضيع الحقوق أحياناً عند امتناع المدعى عليه عن الجواب ويعد نكولاً فيحكم عليه القاضي بأنه إقرار منه ويقع الحق عليه بعد أن كان له وذلك بسبب جهل المدعى عليه.
(6)
" فلما كانت الأجرة لا تستحق إلا في حال مضي المدة مع تسليم العين وعدم المنع من الانتفاع، قال الموفق ابن قدامة -رحمه الله- في المغني: "وإن سُلِّمَتْ إليه العَيْنُ التي وَقَعَتِ الإِجَارَةُ عليها، ومَضَتِ المُدَّةُ، ولا حاجِزَ له عن الانْتِفاعِ، اسْتَقَرَّ الأجْرُ وإن لم يَنْتَفِعْ" (٨/ ١٩)"
القضية رقم ٤٤٩٠٢٣٠٣١ لعام ١٤٤٤هـ
الإجارة عقد معاوضة بين الأجير والمستأجر على منفعة معلومة فلا يمكن للمؤجر أن يستحق أجرة عين إلا بعد تسليمها للمستأجر وانتفاعه بها وبعد مضي المدة المتفق عليها في عقد الإجارة ، فإن حصلت هذه الشروط فالأجرة تستقر على المستأجر حتى ولو لم ينتفع بها إما لظروف سفر أو نقل أو غيره من الظروف العارضة ، لأن المنافع تلفت على يدي المستأجر.
(7)
"وبما أن مسؤولية المتبوع عن أعمال تابعيه أمر متقرر في الشرع، قال ابن تيمية رحمه الله: (ومن كان مملوكه يتصرف له تصرف الوكيل من البيع والإجارة ونحوها وهو يعلم ذلك ففعل شيئا من البيع والإجارة فقال السيد ليس هو وكيلي في ذلك لم يقبل إنكاره حتى لو قدر أنه لم يوكله فتفريطه وتسليطه عدوان منه يوجب الضمان)، فلا يقبل من المدعى عليه التنصل من المسؤولية حينئذ،"
القضية رقم ٤٣٩٤٣١٦٠٥ لعام ١٤٤٣ هـ\
متى كان تصرف الوكيل ناشيء عن علم موكله فقام بالبيع والشراء والإجارة وغيرها من المعاملات المالية ثم أنكر الموكل تصرف الوكيل فلا يقبل إنكاره لسببين: 1- لتحقق علمه بما نشأ عن وكيله. 2- حصول الضرر بسبب تسليطه وتفريطه الذي يُعد عدواناً منه.
لذلك وجب عليه الضمان وعد تنصله من المسؤولية.
(8)
"وإذ كان سكوت المدعية عن مطالبة المدعى عليه رغم عدم المانع ومرور سنين متطاولة قرينة على ضعف دعواها"
القضية رقم ٤٣٩١٤٥٠١٨ لعام ١٤٤٣ هـ
مما شرعه النظام السعودي ان السكوت عن الحق مدة زمنية طويلة مع القدرة عليها دليل على اسقاط الحق فصاحب الحق لا يسكت عن حقه وقد يُعد قرينة على ضعف الدعوى ومن ثم تُرد الدعوى .
(9)
" أما عن مطالبته بأتعاب المحاماة، ولما لم تقدم وكيلة المدعي عقد أتعاب المحاماة، وحيث أن تقدير أتعاب المحاماة سلطة تقديرية لناظر القضية، مما تنتهي معه الدائرة إلى رفض الطلب."
القضية رقم ٤٣٩٠٠٥٥٩٦ لعام ١٤٤٣ هـ
استناداً للمادة السادسة والعشرون من نظام المحاماة التي نصت"تحدد أتعاب المحامي وطريقة دفعها باتفاق يعقده مع موكله، فإذا لم يكن هناك اتفاق أو كان الاتفاق مختلفا فيه أو باطلا، قدرتها المحكمة التي نظرت في القضية عند اختلافهما بناء على طلب المحامي أو الموكل بما يتناسب مع الجهد الذي بذله المحامي والنفع الذي عاد على الموكل. ويطبق هذا الحكم كذلك إذا نشأ عن الدعوى الأصلية أي دعوى فرعية".
(10)
"ومن المعلوم فقهاً أن من رفض أداء اليمين وامتنع عنها يعد ناكلاً عن الدعوى والنكول يقوم مقام البينة كما قرره أهل العلم"
القضية رقم ٤٣٩٠١٩٠٦٥ لعام ١٤٤٣ هـ
استنادا للمادة الثامنة والتسعون من نظام الإثبات " كل مـن وجهـت إليـه اليمين فحلفها حُكم لصالحه، أما إذا نكل عنها دون أن يردها على خصمه حكم عليه بعد إنذاره، وكذلك من ردت عليه اليمين فنكل عنها.".
(11)
"الأصل في الأمور العارضة العدم، والسداد عارض والأصل عدمه،"
القضية رقم ٤٣٩٢١٤١٧٩ لعام ١٤٤٣هـ
استنادا للقاعدة الفقهية أن : "الأصل عدم القبض ".
(12)
"ومما جرت عليه تعاملات التجار؛ أن المصادقة على الرصيد تُعَدُّ في أصلها إقراراً من قِبل المُصادق يُثبت مبلغ المصادقة في ذمته، فلا تُطَّرحُ إلا بما يُثبت سداد قيمتها أو جزءاً منها أو بما يُثبت صدورها بالخطأ رجوعاً إلى الأوراق والدفاتر والسجلات "
القضية رقم ٤٣٩٤٣٣١٠١ لعام ١٤٤٣هـ
(13)
" ولما كان الأصل هو صحة نسبة الختم الممهورة به الفواتير للمدعى عليها وفق ما نصت عليه الفقرة (١) من المادة التاسعة والعشرون من نظام الإثبات"
القضية رقم ٤٣٩٥٣٨٩٦٨ لعام ١٤٤٣ هـ
استنادا لما جرى عليه عرف التجار الختم مثبتا لما ختم عليه في مواجهة صاحب الختم.
(14)
" ولما كان الأصل بقاء مبلغ المطالبة في ذمة المدعى عليها وعدم قيامها بالسداد، إذ السداد صفة عارضة والأصل في الصفات العارضة العدم، "
القضية رقم ٤٣٩٥٣٨٩٦٨ لعام ١٤٤٣ هـ
استنادا للقاعدة الفقهية أن : "الأصل عدم القبض ".
(15)
"وأما من ناحية مقدار الأتعاب المطالب بها، ولما كان المدعى عليه غير ملزم بما يبذله المدعي زائدًا عن المعتاد ولأن تقدير الأتعاب لمثل هذه القضية بنسبة ١٠% هو الأكثر ملائمة؛ أخذًا بالاعتبار ظروف القضية وقوة موقف المدعية فيها؛"
القضية رقم ٤٣٩٤٩٠٢٢٦ لعام ١٤٤٣ هـ
(16)
" ولما كان (الأصل في الديون الثابتة في ذمة الغير هو بقاؤها في ذمته وعدم البراءة منها) كشاف القناع ٣ /٣٠٧ ، "
القضية رقم ٤٣٩٤٣٢٢١٤ لعام ١٤٤٣ هـ
استنادا للقوله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود}.
(17)
" ولما كانت العادة في أتعاب المحاماة أن تكون في حدود ١٠% إلى ١٥%، والعادة محكمة، والمعروف عرفا كالمشروط شرطاً"
القضية رقم ٤٣٩١٨٨١٦٤ لعام ١٤٤٣ هـ
(18)
"الأصل في الديون الثابتة في ذمة الغير هو بقاؤها في ذمته وعدم البراءة منها" كشاف القناع ٣ /٣٠٧
القضية رقم ٤٣٩٥٣٥٤٩٥ لعام ١٤٤٣ هـ
(19)
" الأصل في الإقرار لزومه ونفاذ أثره"
القضية رقم ٤٣٩١٧٨١٠٩ لعام ١٤٤٣ هـ
استنادا لنظام الاثبات المادة 18 الفقرة 1 : يلزم المقر بإقراره ولايقبل رجوعه عنه .
(20)
" الأصل في الديون الثابتة في الذمة هو بقاؤها وعدم البراءة منها"
القضية رقم ٤٣٩٤٥٩٣٤٦ لعام ١٤٤٣هـ
الأصل في الديون الثابتة في ذمة الغير هو بقاؤها في ذمته وعدم البراءة منها) كشاف القناع 307 / 3
(21)
" من المقرر أن الأصل في الشيك أنه أداة وفاء عن دينٍ مستحقٍ على مُحرِّره لمن حَرَّره له، ما يكون به الشيك المذكورة ــ باستصحاب ذلك الأصل ــ بينةً موصلةً على ثبوت أصل الدين محل المطالبة وسببه،"
القضية رقم ٤٣٩٠٨٧٥٩٠ لعام ١٤٤٣ هـ
مجلة مجمع الفقه الإسلامي 9/248
(22)
" الأصل عدم سداد المدعى عليه لما هو مترتب في ذمتها إذ أن الأصل العدم"
القضية رقم ٤٣٩٣٨٢١٥٥ لعام ١٤٤٣ هـ
استنادا للقاعدة الفقهية :الأصل في الصفات العارضة العدم القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة - م 1 - ص138 - جامع الكتب الإسلامية
(23)
" الأصل في حامل ختم الغير تفويضه منه بتمثليه في محل الختم"
القضية رقم ٤٣٩٣٤٢٩٤٤ لعام ١٤٤٣
(24)
" الأصل عدم تسليم كامل مبلغ المبيع، ولا يُعدل عن هذا الأصل إلا بدليل أقوى منه"
القضية رقم ٤٣٩٥٤٢٦٨٤ لعام ١٤٤٣ هـ
(25)
" فتح دعوى المحاسبة على وجه الإطلاق للبحث عما إذا كان للمدعي حقوق فإن ذلك يؤدي إلى عدم استقرار أعمال الشركات و المؤسسات لا سيما مع وجود مستندات منتظمة وتمكين الشريك من الاطلاع عليها."
القضية رقم ٧٧٠٣ لعام ١٤٤٢ هـ
استناداً لنظام الشركات المادة 173/ 3 مانصها: (للشريك غير المدير في الشركات التي ليس فيها مجلس رقابة أن يوجه النصح للمديرين، وله - أو من يفوضه - أن يطلب الاطلاع في مركز الشركة على أعمالها وفحص دفاترها ووثائقها، وذلك خلال الخمسة عشر يوماً السابقة للتاريخ المحدد لعرض الحسابات الختامية السنوية على الشركاء، وكل شرط مخالف لذلك يعد باطلاً. )
(26)
" وحيث إن المنظم لما أوجب توثيق عقود التأسيس للشركات إنما كان ذلك لأجل استقرار المعاملات التجارية, ولا ينفي ما ثبت بموجب عقد التأسيس إلا عقد مكتوب مماثل لـه أو أقوى منه"
القضية رقم ٤٣٣١ لعام ١٤٤٢ هـ
استناداً لنظام الشركات المادة 15/ 1 مانصها : ( يجب أن يوضع اسم الشركة ونوعها ومركزها الرئيس ورقم قيدها في السجل التجاري على جميع العقود والمخالصات وغيرها من الوثائق التي تصدرها الشركة.)
(27)
" المتعارف عليه أن الأختام إنما تكون بيد صاحب الصلاحية وهو ما استقرت عليه التعاملات التجارية وتعارف عليه التجار، "
القضية رقم ٤٣٩١٦٨٦٩٨ لعام ١٤٤٣ هـ
القضية رقم ٤٣٩٤٣٨١١٧ لعام ١٤٤٣ هـ
(28)
" وقد استقر القضاء التجاري على نقل عبء الإثبات على المضارب في دعوى الخسارة"
القضية رقم ٤٣٩٢٦٠٣١١ لعام ١٤٤٣ هـ
القضية رقم ٤٣٩٣٥٠١٨٠ لعام ١٤٤٣ هـ
لأن المضارب أمين على ما تحت يديه من أموال المضاربة فيلزمه الإثبات، عند حدوث نزاع بينه وبين رب المال.
(29)
" والمتقرر في أصول الإثبات الشرعية أن الأصل إذا عارضه ظاهر أقوى منه انتقل الحكم إلى الظاهر؛ لأن دلالة الحال والقرائن والشواهد قائمة وتنبئ بحدوث أمر يغير حالة الأصل فتكون بمثابة دليل على كذب من يتمسك بالأصل"
القضية رقم ٤٣٩٢٦٠٣١١ لعام ١٤٤٣ هـ
قال القرافي : (( فليس المدعي الطالب ولا المدعي عليه المطلوب، بل من كان قوله على خلاف أصل أو ظاهر فهو المدعي وعليه البينة )) الأصل والظاهر للرشيد (ص71)
(30)
" فإذا اقترن بحال المضارب دلائل ترجح وقوع تعديه أو تفريطه بمال المضاربة - كما ثبت في هذه الدعوى - فإنه ينقلب في هذه الحال إلى مدع مطالب بالإثبات"
القضية رقم ٤٣٩٢٦٠٣١١ لعام ١٤٤٣ هـ
قال ابن عبدالبر: ((ولا خلاف بين العلماء أن المقارض -أي المضارب - مؤتمن، لا ضمان عليه فيما يتلفه من المال من غير جناية منه فيه ولا استهلاك له ولا تضييع هذه سبيل الأمانة، وسبيل الأمناء)) وقال:((و المقارض أمين مقبول قوله في ما يدعيه من ضياع المال وذهابه والخسارة فيه ))
(32)
" وحيث استقر العرف التجاري على اعتبار أن التوقيع على الفواتير أو الختم عليها دلالة على استلام ما جاء في مضمونها"
القضية رقم ٤٣٨١٧٦٣ لعام ١٤٤٣ هـ
استناداً للفقرة 1 من المادة 29 من نظام الاثبات "يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق"
(33)
" القضاء التجاري استقر على أن هذه الأختام تعبر عن إرادة أصحابها كما جرى العرف التجاري على توثيق المعاملات والعقود بالأختام لما تعطيه من الثقة في التعاملات لأنها حجة بذاتها"
القضية رقم ٤٣٩١٤٤٧٩٥ لعام ١٤٤٣ هـ
تقع المسؤولية على كل تاجر بأن يحفظ أختامه ويجعلها في مكان محرز ، كما ينبغي عليه عند فقدانها ان يلتزم باجراءات نظامية محددة في حال فقدانها او سرقتها.
(34)
" استقر القضاء على أن يكون ما استُلم من أرباح جزءا من رأس المال يخصم منه، باعتبار أنه لم يتم التنضيض،"
القضية رقم ٤٣٩٣٩٢٤٢٧ لعام ١٤٤٣ هـ
التنضيض الحقيقي: هو بيع الموجودات وتحصيل الديون بحيث تتم التصفية النهائية للمنشآت والصناديق الاستثمارية وغيرها.
التنضيض الحكمي: هو تقويم الموجودات من عروض وديون بقيمتها النقدية لتحديد أو توزيع أرباح المضاربة المشتركة أو الشركات بوجه عام. ( الفقه الميسر ، عبد الله الطيار ، 10 / 76 )
(35)
" العرف التجاري استقر أن المالك لا يسلم المقاول من المبالغ إلا قدر الأعمال المنفذة مع حسم نسبة متفق عليها لضمان حسن التنفيذ"
القضية رقم ٤٣٩١٨١١٢٣ لعام ١٤٤٣هـ
في عقود المقاولات من الأمور الجوهرية التي يجب أن يتقيد بها المتعاقدان هو الاتفاق على مبلغ المقاولة .
(36)
" من العرف التجاري في المقاولات وجود عقد محرر مكتوب بين الأطراف يحدد إلتزامات كل طرف من نوع المواد ومدة العقد وقيمة كل بند الأعمال"
القضية رقم ٤٣٩١٨١١٢٣ لعام ١٤٤٣هـ